السيد الخوئي

353

كتاب الصلاة

فصل : في أحكام صلاة المسافر مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ( 1 ) ، كما أنه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة أيضا على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة ، بل المستحب أيضا إلا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الاتيان بالنوافل النهارية ، بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ، كما لا اشكال في أنه يجوز الاتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة .